العلامة المجلسي
56
بحار الأنوار
خلاف أو ينفوا من الأرض " ( 1 ) قال : ذلك إلى الامام أيها شاء فعل . وسألته عن النفي قال : ينفى من أرض الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من أرض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك . عن عبد الرحمن وسئلته عليه السلام عن الرجل إذا زنى قال : ينبغي للامام إذا جلد أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه من المصر ، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله ، والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين ، حرا " كان أو مملوكا " ، وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل واحد منهما خمسين ( 2 ) . 50 - فقه الرضا ( ع ) : عن أبيه قال : رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد ، وذكر له أن عليا " عليه السلام رجم وجلد بالكوفة ، فقال : لا أعرف وعن الصبي يقع على المرأة قال : لا يجلدان وعن الرجل يقع على الصبية قال : لا يجلد الرجل . 52 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار ، والزاني إذا جلد ثلاثا " يقتل في الرابعة ( 3 ) . وقال : إن رجلا " أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إني زنيت فصرف وجهه ، ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ، ثم جاءه الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أبصاحبكم مس فقال : لا : فأقر الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم ، وحفر له حفرة فرجموه . فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فتعقل
--> ( 1 ) المائدة : 33 . ( 2 ) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا : 76 . ( 3 ) النوادر المطبوع بذيل فقه الرضا : 77 .